الآخوند الخراساني
92
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
إن قلت : نعم ( 407 ) ، لكنّه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتكاليف ( 1 ) . قلت : إنّما يضرّ السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ، بل ممّا ينطبق عليه ما علم أوّلا ، فلا محالة قد انحلّ العلم الإجمالي إلى التفصيليّ والشكّ البدوي .
--> ( 1 ) في بعض النسخ : « بالواجبات » . . ( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . .